(1) قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور ،
و على القانون 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب اتباعها فى الميزانيات المستقلة و الملحقة.
و على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة .
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 1970 لسنة 1964 بتنظيم قطاع الصناعة و الثروة المعدنية .
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 1967 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة لصناعة الحديد و الصلب.
و على ما ارتأه مجلس الدولة .
-
−
مادة أولى
تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد و الصلب” مقرها مدينة القاهرة و تكون لها الشخصية الاعتبارية و تلحق بوزارة الصناعة و البترول و الثروة المعدنية و تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 63 المشار اليه.
-
−
مادة رابعة
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها ووضع السياسة العامة التى تسير عليها و له أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الهيئة و على الأخص ما يأتى :
( 1 ) وضع الهيكل التنظيمى للجهاز التنفيذى للهيئة.
( 2 ) إصدار القرارات و اللوائح المتعلقة بالشئون المالية و الادارية و الفنية للهيئة و ذلك دون التقيد بالقواعد المعمول بها فى الحكومة.
( 3 ) إصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة و سائر شئونهم دون التقيد بالقوانين و اللوائح المعمول بها فى الحكومة .
( 4 ) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية و الحساب الختامى.
( 5 ) النظر فى التقارير الدورية المشار إليها فى المادة 8 التى تقدم عن سير العمل بالهيئة .
( 6 ) النظر فى كل ما يرى وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الهيئة.
و يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم لجانا دائمة أو مؤقته تختص كل منها بمهمة معينة ، و تقدم هذه اللجان قراراتها للمجلس للنظر فيها.
-
−
مادة سادسة
للهيئة أن تتعاقد و تجرى جميع التصرفات و الأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.
و لها ان تسند تنفيذ أحد المشروعات المترتبة على مشروع تنفيذ مجمع الحديد و الصلب إلى جهة عامة أخرى ، و تقوم هذه الجهة بتنفيذ المشروع بمعرفتها على أن يكون الصرف على المشروع من ميزانية الهيئة فى حسابات منفصلة .
-
−
مادة خامسة
تكون للهيئة ميزانية خاصة شاملة إيراداتها و مصروفاتها يتم وضعها دون التقيد بأحكام المواد 2 ، 3 ، 4 من القانون رقم 90 لسنة 1958 المشار إليه ، و تتكون إيراداتها من الاعتمادات المخصصة لها فى ميزانية الدولة شاملة الاعتمادات المخصصة لمشروع مجمع الحديد و الصلب و ما يترتب عليه من مشروعات أخرى تتصل به اتصالا مباشرا سواء أكانت مشروعات تكميلية أم مرافق متعلقة به و من أى حصيلة أخرى نتيجة نشاط الهيئة .
-
−
مادة ثالثة
يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية و عدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم و تحديد مكافآتهم و مدة عضويتهم قرار من رئيس الجمهورية.
-
−
مادة ثانية
تختص هذه الهيئة بكل ما يتعلق بتنفيذ مجمع الحديد و الصلب و ما يترتب عليه من مشروعات أخرى تتصل به إتصالا مباشرا سواء أكانت مشروعات تكميلية أو مشروعات مرافق متعلقة به و بخاصة الأعمال الآتية:
( أولا ) إجراء جميع الابحاث و الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع.
( ثانيا ) وضع برامج تنفيذ المشروع .
( ثالثا ) القيام بإجراءات التنفيذ إما بنفسها أو بواسطة الغير .
-
−
مادة عاشرة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به من تاريخ نشره .
صدر برياسة الجمهورية فى 6 ربيع الاول سنة 1389 ( 22 مايو سنة 1969 ) .
-
−
مادة تاسعة
تؤول إلى الهيئة أصول و حقوق و التزامات المؤسسة المصرية العامة لصناعة الحديد و الصلب المتعلقة بتنفيذ مجمع الحديد و الصلب .
و ينقل العاملون القائمون بشئون هذه الاصول إلى الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد و الصلب بحالتهم.
-
−
مادة ثامنة
يقدم رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة تقريرا شهريا لمجلس الإدارة عن تقدم سير العمل فى مشروع مجمع الحديد و الصلب و المشروعات التى تدخل فى اختصاصات الهيئة و تقوم بتنفيذها سواء ما تقوم الهيئة بتنفيذه بنفسها أو بواسطة جهة أخرى .
-
−
مادة سابعة
يكون للهيئة جهاز تنفيذى يعين رئيسه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية يتولى إدارة الهيئة و تصريف شئونها و تمثيلها فى علاقاتها بالاشخاص الأخرى و أمام القضاء ، و يجوز لوزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية أن يعهد لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من مديرى الهيئة القيام ببعض اختصاصات رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة طبقا لمتطلبات العمل.
جمال عبد الناصر
رقم 8 لسنة 1979
بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 779 لسنة 1969
بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد و الصلب
بعد الاطلاع على الدستور؛
و على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛
و على القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 779 لسنة 1969 بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد و الصلب ؛
و على موافقة مجلس الوزراء ؛
و بناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
-
−
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 صفر 1399 ( 8 يناير 1979 )
-
−
المادة الثانية
يجوز للهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية و التعدينية إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافقة وزير الصناعة و الثروة المعدنية ، و يجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها .
-
−
المادة الأولى
يستبدل بالمادتين ( 1 ، 2 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 779 لسنة 1969 المشار إليه النصان الآتيان :
مادة 1 – تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية و التعدينية مقرها مدينة القاهرة و تكون لها الشخصية الاعتبارية و تتبع وزير الصناعة و الثروة المعدنية و تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 المشار إليه .
مادة 2 – تختص هذه الهيئة بكل ما يتعلق بتنفيذ المجمعات الصناعية و التعدينية للتوسع فى خطة إنتاج الحديد و الصلب و ما يسند إليها من المشروعات الصناعية و التعدينية الكبرى بقرار من وزير الصناعة و الثروة المعدنية و ما يترتب على ذلك من مشروعات أخرى تتصل بها اتصالا مباشرا سواء كانت مشروعات تكميلية أو مشروعات مرافق متعلقة بها و خاصة الأعمال الآتية :
إجراء جميع الأبحاث و الدراسات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات .
وضع برامج تنفيذ المشروعات .
القيام بإجراء التنفيذ إما بنفسها أو بواسطة الغير .
محمد انور السادات
رقم 21 لسنة 1993
بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 779 لسنة 1969
بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية و التعدينية
بعد الاطلاع على الدستور؛
و على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 779 لسنة 1969 المعد بقرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية و التعدينية ؛
و على موافقة مجلس الوزراء ؛
-
−
المادة الأولى
يعدل مسمى الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية و التعدينية الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 779 لسنة 1969 ليكون ( الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية و التعدينية ).
-
−
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 رجب سنة 1413 هـ( الموافق 5 يناير سنة 1993 م ).
يستبدل بنص البند ( 1 ) من المادة ( 2 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 779 لسنة 1969 النص الآتى :
” إجراء جميع الأبحاث و الدراسات و التصميمات و الرسومات و الاستشارات الهندسية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات ”